آلية التقدم بطلب لـ الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
الغرفة التجارية بـالجيزة برئاسة المهندس اسامة الشاهد رئيس مجلس الادارة تعلن آلية التقدم بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص
أولًا: تاريخ التقديم:
يتم تلقي طلبات المُنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه (لدراسته من الجهة المُختصة)، في الفترة من تاريخ إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وحتى 15 مايو 2024.
ثانيًا: آلية التقديم:
- تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المُنشأة.
- تقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة اليها إلى المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات في صورة ورقيهً وصورة إلكترونية على ذاكرة مُتنقلة Flash Memory أو قرص مضغوط (CD) مع ملف مجمع بصيغة اكسيل (وفقاً للنموذج المرفق 1)، بدورية أسبوعية (الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم).
يشار إلى أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مُقدم من مُنشأة وليس قطاع.
ثالثاً: الملفات المطلوبة:
على المُنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تُرفق الملفات التالية في طلب الاستثناء:
1- استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة.
2- خطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات.
4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.
5- استمارة 2 تأمينات.
6- السجل التجاري.
7- البطاقة الضريبية.
مُلاحظة: لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة.